الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

164

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وجوب التدهين قبل الغسل فقال لا يعنى لا يجب فحينئذ لا يدلّ النهى لا على الحرمة ولا على كراهة التدهين . الأمر السابع : كراهة الجماع للجنب إذا كانت جنابته بالاحتلام ووجهها ما رواها عبد اللّه بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام ( قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديث وكره ان يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الّذي رأى فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلو منّ الا نفسه ) « 1 » . الأمر الثامن : في كراهة حمل المصحف للجنب لم أر وجها لها الا ان تعليق المصحف منهى عنه كما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ذكرها في الأمر الثالث من الأمور التي بيّنا في هذا الفصل فيقال ان التعليق مستلزم للحمل وبعد كون النهى عن التعليق للكراهة فيكون حمل المصحف للجنب مكروها . الأمر التاسع : في كراهة تعليق المصحف للجنب ويدل عليها النهى الوارد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ( ولا تعلّقه ) المذكورة في الأمر الثالث من هذا الفصل بناء على حمل النهى على الكراهة . ( وقد فرغت من البحث يوم الخامس والعشرين ومن الكتابة يوم السادس والعشرين من ذي حجة الحرام 1397 من الحجرة والحمد للّه والصلاة على رسول اللّه وعلى آله وأنا العبد على الصافي الكلبايكاني .

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 70 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه من الوسائل .